قانون رقم (٩) لسنة (٢٠٠١) عقوبة الزوج الزاني ومن زنا بها  -

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالفقرة ( 2 ) من المادة ( 377 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يعاقب الزوج الزاني ومن زنا بها بالعقوبة الواردة في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 377 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .